الاجازات التي يلزمها قانون العمل ومحدداتها.. تعرف عليها عبر التقرير الثاني ضمن سلسلة حقوق العاملين
تناولنا في تقريرنا السابق الضوابط والحقوق التي يكفلها قانون العمل الليبي فيما يتعلق بمواد التعاقد وإلزامية إبرام العقود وما تكفله من إشتراطات .
ويتضمن القانون 12 لسنة 2010 والمتعلق بعلاقات العمل الإجازات التي تمنح للموظفين وأنواعها والظروف التي تستدعي أن يحصل في حال حدوثها الموظف أو المستخدم عليها .
وتلزم المادة 30 من قانون علاقات العمل بأن تكون الإجازة السنوية 30 يوماً في السنة و45 لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة عمله ال20 عام وأن يتمتع العامل في جميع الأحوال بإجازة 15 يوماً متتالياً ولا يجيز القانون أن يتنازل عنها في جميع الأحوال .
ويستحق العامل أو الموظف بحسب القانون الليبي إجازة طارئة لأي سبب قھري ولا يتمكن معه من استئذان مرؤوسيه مقدماً لمنحه إذناً للغياب، على أن يقدم فور عودته إلى العمل مبررات غيابه، ولا تحسب ھذه الإجازة من الإجازات السنوية.
وتفرض المادة 32 جهة العمل بدفع مقابل يحسب على أساس مرتب الموظف عن إجازته السنوية التي لم يتمتع بھا، كما تمنح المادة التي تليها الحق في إجازة مرضية مدفوعة المرتب لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً متصلة أو ستين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة .
ويكون للعامل الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في حالة وهي أداء فريضة الحج و تكون لمدة عشرين يوماً، أو الزواج والتي تكون لمدة أسبوعين واللاتي لا تمنحان إلا لمرة واحدة طول فترة الخدمة كما يمنح للمرأة عند وفاة زوجھا إجازة لمدة أربعة أشھر وعشرة أيام .
ويتيح القانون لجهة العمل منح الموظف إجازة خاصة دون مرتب حسب الشروط والحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لجهة العمل .