هل يضمن القانون حقوق العاملين بالقطاع الخاص؟ تعرف على ذلك عبر سلسلة تقاريرنا بالخصوص
يشتكي عدد من العاملين في القطاع الخاص والتجاري من عدم وضوح اللوائح والقوانين المنظمة للعمل والتي تضمن حقوق الفرد والمؤسسة وواجبات كلاهما كل تجاه الآخر .
ويتضمن قانون العمل الليبي مواد ولوائح تحدد بشكل واضح وجلي والذي يحمل رقم 12 للعام 2010 والذي يحرم في مادته الثانية تحريماً باتاً “الجبر والسخرة ومظاهر الظلم والاستغلال .
كما تلزم اللائحة حسب المادة 67 بإبرام عقد عمل على ألا يتعارض مع القانون ولا يجوز تنفيذه إلا بعد اعتماده من الجهة الحكومية المخولة وأن تحدد بنود العقد الحقوق والواجبات ويجوز للعامل في حالة إغفال العقد إثبات حقوقه بكافة الطرق .
ويمكن أن يكون عقد العمل بمدة زمنية محددة أو غير محددة بحسب القانون الليبي ، فإذا انتهت المدة واستمر طرفاه في تنفيذه يعتبر ذلك تجديداً لفترة غير محددة .
ولا تستطيع الجهة المشغلة فسخ التعاقد إلا بإبلاغ الموظف مسبقاً بمدة لا تقل عن 30 يوماً كما يلزم المادة 71 بمنح الموظف فترة لا تقل عن ساعتين من الدوام الرسمي للبحث عن وظيفة أخرى على أن تمنحه راتبه الشهري كاملاً .
وربما يكون العاملين بالقطاع الخاص مساهمين في أي استغلال وظيفي يقع عليهم بعزوفهم عن المطالبة بضرورة وجود عقد عمل مبرم تحسباً للحصول على “تعيين” في القطاع العام المتخم يتكدس في الكادر الوظيفي والذي يعتبر غاية للشباب .
ويجيز القانون رقم 12 لسنة 2010 ذلك بشرط موافقة جهة العمل هذا على ألا يكون في ساعات العمل الرسمية لكن هناك قوانين خاصة بتنظيم جهة معينة لا تجيز ذلك ومنها على سبيل المثال لائحة 418 بشأن العناصر الطبية والطبية المساعدة فهي تمنع العمل بالقطاع الخاص للمستخدم مطلقاً .
وبين الجهل بالقانون والعزوف على تنفيذه تضيع حقوق أفزاد ومؤسسات ويغيب التعريف بأهمية الالتزام بمواد القانون ، ونتواصل في هذه السلسلة من “بكم” الإخباري بالتعريف باللوائح والقوانين التي تضمن حقوق الأفراد والمؤسسات .