Categories الاخبار

وزير الاقتصاد يصدر قراراً لتحديد الحد الاقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية.

وزير الاقتصاد يصدر قراراً لتحديد الحد الاقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ، قراراً بشأن تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية على أن يكون الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدم  من قبل المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية  وفقاً للأسعار المعلنة.

كما صنف القرار بمادته الثانية المصحات الى ثلاثة فئات ( أ ، ب ، ج ) وأشار القرار في مادته الثالثة أن يقتصر الحد الأقصى للأسعار الإسترشادية المرفق بالقرار على الفئة ( أ) في المصحات ، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ب ) بنسبة 10% ، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ج) بنسبة 20% ، وألزم القرار بالمادة الرابعة المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في مكان بارز وواضح يسهل على طالب الخدمة من الاطلاع عليها ،وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة الخدمات المقدمة.

ويشترط القرار أن تكون الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة وفقاً للمواصفات المعتمدة من الدولة الليبية، وأشار القرار بالمادة الخامسة أن تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط  مخالفيه واتخاد الإجراءات القانونية حيالهم  طبقاً للتشريعات النافذة ، كما اوجب القرار بالمادة السادسة المصحات والعيادات ومعامل المختبرات الطبية تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.