Categories الاخبار

خص قانون العمل الليبي المرأة العاملة بفصل كامل ، تعرف على ذلك عبر التقرير الثالث ضمن سلسلة حقوق العاملين

خص قانون العمل الليبي المرأة العاملة بفصل كامل ، تعرف على ذلك عبر التقرير الثالث ضمن سلسلة حقوق العاملين

تناولنا في تقريرنا السابق المواد التي خصصها قانون العمل الليبي فيكا يتعلق بالإجازات التي تمنح للموظفين وأنواعها والظروف التي تمنح مقابلها .

ونطرح في هذه الحلقة ضمن سلسلة نخصصها للتعريف بالقانون رقم 12 للعام 2010 المعني بإصدار قانون علاقات العمل حول حقوق المرأة العاملة وتوظيها والتي خصص لها فصل كامل بمواده .

لا يجيز القانون الليبي تشغيل النساء في الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة ، كما يمنع تمييز الرجال على النساء في المعاملة والاستخدام وفي المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ويمكن تخفيض ساعات العمل بالنسبة للنساء في بعض المهن والأعمال التي تحددها رئاسة الوزراء وبمراعاة احتياجات العمل .

كما يمنح القانون للمرأة الحق في إجازة أمومة بمقابل مدتها 14 أسبوعاً عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل عن ستة اسابيع، وتمتد إجازة الأمومة إلى 16 أسبوعاً إذا أنجبت أكثر من طفل.

ويمنع القانون بشكل قاطع إنهاء عمل المرأة أثناء حملها أو أثناء تغيبها في إجازة أمومة إلا لأسباب مبررة لا تمت بصلة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع ،

كما يكون للمرأة العاملة في خلال 18 شهراً التالية لتاريخ الوضع الحق في التمتع بفترة أو فترات توقف عن العمل خلال ساعات العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة عمل واحدة من أجل أرضاع طفلها على أن تعتبر ساعات عمل مدفوعة المقابل.

ويلزم قانون العمل الليبي ، والذي فيما يبدو انه ينصف المرأة ويراعي كل ظروفها، جهات العمل التي تقوم بتشغيل الأمهات أن تخصص أماكن لحضانة أطفالهن، ويجوز أن تشترك أكثر من جهة عمل واحدة في تخصيص أماكن لحضانة أطفالهن.