وزارة العمل تصدر قرار يضع ضوابط لإستجلاب العمالة الاجنبية .
أصدرت وزارة العمل والتأهيل حزمة من القرارات التي تخص تنظيم إستجلاب العمالة من الخارج ووضع ضوابط للجانبين .
ويشترط القرار على الجهة المستجلبة للعمالة أن تكون مسجلة بالسجل التجاري وأن توفي بكافة الرسوم المستحقة على العامل ، إضافة لحاجة الجهة المستجلبة لعمالة غير وطنية مع إلزامها بتأمينهم ، ومنع إستجلاب أي عنصر تم ترحيله من ليبيا سابقاً .
كما يلزم القرار الجهات المستجلبة للعمالة بتشكيل لجنة تحت مسمى ” لجنة إستجلاب اليد العاملة الغير وطنية ” مكونة من عضوين من مصلحة الجوازات ووزارة العمل على أن تتحمل نفقاتهم ولجنة أخرى تقوم بزيارات ميدانية لتحديد الإحتياجات الفعلية للمشروع من العمالة وتوفير أماكن لائقة للإقامة .