يمنع قانون العمل الليبي اي مظاهر للإستغلال والسخرة والظلم.. تعرّف على بعض مواده في التقرير
يحضر قانون العمل الليبي والذي يحمل رقم 12 للعام 2010 في مادته الثانية تحريماً باتاً “الجبر والسخرة ومظاهر الظلم والإستغلال” بشكل واضح وجلي.
كما تلزم اللائحة حسب المادة 67 بإبرام عقد عمل على ألا يتعارض مع القانون ولا يجوز تنفيذه إلا بعد إعتماده من الجهة الحكومية المخولة وأن تحدد بنود العقد الحقوق والواجبات ويجوز للعامل في حالة إغفال العقد إثبات حقوقه بكافة الطرق.
ويمكن أن يكون عقد العمل بمدة زمنية محددة أو غير محددة بحسب القانون الليبي ، فإذا إنتهت المدة واستمر طرفاه في تنفيذه يعتبر ذلك تجديداً لفترة غير محددة .
ولا تستطيع الجهة المشغلة فسخ التعاقد إلا بإبلاغ الموظف مسبقاً بمدة لا تقل عن 30 يوماً كما يلزم المادة 71 بمنح الموظف فترة لا تقل عن ساعتين من الدوام الرسمي للبحث عن وظيفة أخرى على أن تمنحه راتبه الشهري كاملاً .
وربما يكون العاملين بالقطاع الخاص مساهمين في اي استغلال وظيفي يقع عليهم بعزوفهم عن المطالبة بضرورة وجود عقد عمل مبرم تحسباً للحصول على “تعيين” في القطاع العام المتخم يتكدس في الكادر الوظيفي والذي يعتبر غاية للشباب .